الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل. قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟
قال: نعم يخفف عنه ".
وصحيحة موسى بن القاسم البجلي (1) قال: " قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان؟ قال: تصوم بها إن شاء الله. قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وزيارتك، فربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟
فقال: تمتع ".
ورواية صفوان الجمال (2) قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة، فقال: بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق فاجعل لها حجتي؟ فقال: أما أنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شئ " أقول: العاتق: البكر الشابة تكون في بيت أبيها.
وروى في الفقيه مرسلا (3) قال: " قال رجل للصادق عليه السلام: جعلت فداك