دفعها إلى من يحج على وجه الاستئجار، وإنما يناسب القول بان الدفع يكون على سبيل الرزق، وليس بمعروف عندنا وإنما يحكى عن بعض العامة (1) واخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل الينا منها وبلغه تتبعنا. والظاهر أنه لا مانع من الدفع على وجه الرزق، وإنما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة، لما يتراءى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به، كما هو مقتضى عقد المعاوضة، بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل، والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه. ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا يلتفت إلى ما ينافيه. وإذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا. وإنما جاز اخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستئجار. ومعنى كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوى. ويستفاد من هذا انه لا يكلف برد شئ على الأول. والوجه فيه ظاهر، فإن ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الآخذ إلا مع تعدي شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر. وينبغي ان يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وإنما المراد اخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلى الحج. انتهى.
أقول: لما كان هذا الخبر بحسب ظاهره يدل على جواز نيابة واحد عن شخصين في عام واحد - وقد عرفت في صدر المسألة امتناعه للصحيحة المتقدمة