وقد صرح جملة من الأصحاب: منهم - المحقق والعلامة وغيرهما بتقييد جواز الاخراج بعلم المستودع أن الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم، نظرا إلى تخيير الورثة في جهات القضاء، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الوارث إلا أنه مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة، والاستئجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق. وأنت خبير بأنه ليس تخصيص الخبر بهذه الأمور المتفق عليها بينهم أولى من تخصيصها به.
واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو ظاهر، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم واثبات الحق عنده وإلا وجب الاستئذان. وهو تقييد للنص بغير دليل.
وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم مطلقا واستبعده. وعلل الشارح وجه البعد باطلاق النص الوارد بذلك وافضائه إلى مخالفته حيث يتعذر.
ووجهه أن الأمر في الرواية وإن كان إنما وقع لبريد بذلك إلا أن خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام، فكأنه عليه السلام قال: " فليحج عنه من بيده الوديعة " وحينئذ فيكون الخبر مطلقا شاملا لكل من بيده وديعة على الوجه المذكور، تمكن من استئذان الحاكم أم لا. مع ما يلزم زيادة على ذلك من أنه لو لم يمكنه اثبات الحق عند الحاكم لزم سقوطه بناء على هذا الشرط والرواية دالة على وجوب الاخراج.
وأما ما أورده السيد السند في المدارك على جده هنا - حيث نقل عن جده في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة أنه قال: وجه البعد اطلاق النص الوارد بذلك. ثم رده بأنه غير جيد، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق