ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه " قال في الوافي ذيل هذا الخبر: وأما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه إلى أن أيسر كما في أخبار أخر أقول: والأقرب أن لفظ: " غير " هنا وقع مقحما سهوا من بعض الرواة، لتكاثر الروايات بالأمر بحج الصرورة الذي لا مال له.
وما رواه في الكافي مرفوعا وفي الفقيه مضمرا عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال: يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة ".
أقول: لما كان من يحج عن غيره لله (عز وجل) يتفضل الله عليه بثواب مثل حجه الذي ناب فيه عن غيره، فهذا الذي قد حج عن أبيه في هذا الخبر إن كان أبوه لم يحج حجة الاسلام كانت هذه الحجة سادة مسدها ويكتب له ثواب حجة مستحبة، وإلا كتب له ثواب الفريضة ووقعت عن الأب نافلة.
واستدل على ذلك أيضا بصحيحة رفاعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال:
نعم " ومثلها رواية أخرى له أيضا (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم ".
والظاهر عندي منهما إنما هو القضاء من ماله، كما ورد في جملة من الأخبار