حكم باقتضاء الاطلاق في كل الإجارات التعجيل، فتجب المبادرة بالعمل بحسب الامكان. ومستنده غير واضح. نعم لو كان المستأجر عليه حج الاسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية ووقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه ما ذكره. انتهى.
أقول: نسبة اطلاق المنع إلى الشيخ وحده مع أن ظاهر الأصحاب ذلك لا يخلو من نظر.
قال العلامة في المنتهى - بعد ان نقل عن الشيخ انه إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي اخذها - ما هذا لفظه:
ونحن نقول: ان استأجره الأول لسنة معينة لم يكن له ان يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها، وان استأجره الأول مطلقا، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحة الإجارة نظر أقربه عدم الجواز، لأنه وإن كانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكن يجب اتيانها في السنة الأولى، فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره، وان استأجره للثانية أو مطلقا جاز. انتهى. وهو ظاهر في اختياره اقتضاء الاطلاق التعجيل.
وقال في الارشاد في هذا البحث: والاطلاق يقتضي التعجيل. وفي الشرائع في هذا المقام أيضا: فإن اطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل. وعلى هذا النحو عبارات جملة منهم، واليه يشير قول المحقق هنا:
" إن كان الاستئجار لسنة غير الأولى " فإنه مثل عبارة المنتهى المذكورة.
والعجب من السيد السند انه استحسن ذلك مع أن آخر كلامه ينادي بأنه يتم ذلك في حجة الاسلام من حيث اشتراط الفورية فيها أو صرح المستأجر بإرادة الفورية وإلا فلا.
وأنت خبير بان ما بنوا عليه المسألة هنا من اقتضاء الاطلاق للتعجيل غير واضح المستند.