في المقنعة، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والعلامة في الارشاد وثانيها - انه لا يجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلك الطريق المعينة. وهو اختيار المحقق في الشرائع، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. وثالثها - انه لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض.
قال في المدارك بعد نقل القول الأول عن الشيخ في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة: والأصح ما ذهب إليه المصنف من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وانه هو وغيره سواء عند المستأجر، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.
استدل الشيخ على ما ذهب إليه بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ".
وروى الصدوق هذه الرواية في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (2)... الحديث وفيه: " لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه ".
والرواية - كما ترى - صحيحة ظاهرة بل صريحة في ما ادعاه، ولا معارض لها في الباب إلا مخالفة قواعد الإجارة، فلهذا اضطربوا في الجواب عنها.
قال في المدارك بعد نقلها دليلا للشيخ: وهي لا تدل صريحا على جواز المخالفة، لاحتمال أن يكون قوله: " من الكوفة " صفة ل " رجل " لا صلة