بالاحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب اكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك، عملا بظاهر النصوص المتقدمة. والتفاتا إلى اطلاق الأمر بوجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة. انتهى.
أقول: وهذا قول خامس في المسألة.
ثم أقول: ومن الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة زيادة على ما تقدم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا ".
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عنبسة بن مصعب (2) قال: " قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام - اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا.
وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل على شئ؟ قال: فقال لي: اذبح فهو أحب إلي. قال: قلت له: أي شئ هو إلي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال:
من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده " وعن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك (4) فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه ".
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: " سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا ".