سرائره، وإنما الموجود فيه ما قدمنا نقله عن المختلف من موافقة الشيخ المفيد وهذه عبارته في كتاب السرائر: ومن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه ولا يلزمه شئ على الصحيح من المذهب. وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته. ثم نقل عبارة الشيخ في النهاية الدالة على وجوب سوق البدنة.
وظاهره في المدارك أنه اعتمد في هذا النقل على غيره، حيث قال بعد نقل ذلك عن ابن إدريس: وقال الشهيد في الشرح: وكأنه نظر إلى أن الحج ماشيا مغاير له راكبا. وفيه نظر، لأن الحج راكبا وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة، فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون ماشيا، فإذا تعذر أحد الجزئين لا يلزم سقوط الآخر. ثم قال (قدس سره): هذا كلامه (قدس سره) وهو غير جيد، لأن المفهوم من نذر الحج ماشيا ايجاب الحج على الوجه المخصوص، بمعنى كون المشي شرطا في الحج، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج، كما أن من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة. انتهى.
وهو جيد. إلا أن هذا الكلام ليس في المسالك إن أريد بالشهيد جده (قدس سره) وبالشرح المسالك، ولا في شرح الشهيد على الإرشاد إن أريد بالشهيد الشهيد الأول وبالشرح الكتاب المذكور. ولا أعرف لهذه العبارة محلا غير ذلك، ولا أدري كيف هذا النقل ولا من أين حصل؟
وكيف كان فقد ظهر بما شرحناه أن في المسألة أقوالا أربعة: أحدها - وجوب الكفارة مطلقا. وثانيها - سقوطها مطلقا. وثالثها - هو التفصيل بكون النذر مطلقا فيتوقع المكنة، وإن كان معينا سقط الفرض. ورابعها - مثل سابقه في صورة الاطلاق، إلا أنه يفارقه في صورة التعيين فيقول بوجوب الركوب ولا شئ عليه.
وقال في المدارك بعد نقل ما نقله عن ابن إدريس وكلام الشهيد وكلامه عليه حسبما قدمناه: والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس