وعن سماعة وحفص (1) قال: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش فإذا تعب فليركب ".
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (2) مثل ذلك.
وعن محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا ".
وعن حريز عن من أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (4) قال: " إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنة ".
وأنت خبير بأن هذه الأخبار متى ضمت بعضها إلى بعض فالذي يتضح منها هو أن العاجز في صورة نذر الحج ماشيا الذي هو - كما عرفت - عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد إلى رمي الجمرة، متى بلغ مجهوده فإن الله (عز وجل) أعذر له، ولكن يستحب له السياق، وأنه لا فرق في ذلك بين كون النذر مطلقا أو مقيدا، ولا كون الركوب قبل الحج ولا بعده.
وصاحب المدارك بنى في هذا الكلام على ما قدمه من أن النذر إنما تعلق بالمشي حال الاشتغال بالحج. وهو غلط بالنظر إلى ما سردناه من الأخبار أولا وآخرا، ولا سيما روايتا عنبسة بن مصعب، فإنهما صريحتان في كون النذر تعلق بالمشي من البلد وأن العجز حصل له في الطريق قبل الوصول إلى مكة. وبذلك يعلم قوة قول شيخنا المفيد ومن اقتفاه، ويعلم الجواب عن أدلة الأقوال الأخر.
ويمكن حمل القول بالتفصيل بما تضمنه من القولين على ما إذا وقع العجز في البلد، فإنه إن كان نذره مطلقا توقع المكنة إلى العام القابل، وإن كان