غاية المشي ونهايته بيت الله (عز وجل) وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط.
وبالجملة فإن الظاهر من أكثر الأخبار هو ما ذكرناه، والظاهر هو الرجوع في ذلك إلى نية الناذر.
بقي أن السيد أشار في صدر العبارة إلى الخلاف في منتهاه أيضا واختار أنه رمي الجمار، ولم ينقل القول الآخر ولا الدليل على ما اختاره من القول المذكور، والقول الآخر المنقول في المسألة هو أن آخره طواف النساء، وهو ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس، ونسبه في المسالك إلى المشهور ثم اختار القول الآخر.
والظاهر هو ما اختاره السيد السند (قدس سره) وتدل عليه صحيحة جميل (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي ".
وصحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شئ ".
وروى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا ".
وروى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: