وما رواه الشيخ والكليني في الحسن أو الصحيح عن رفاعة (1)... الحديث الأول إلى قوله: " قال: نعم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، أيجزئه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم ".
أقول: والتقريب في هذه الروايات أن الظاهر أن المراد من قوله:
" رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله... إلى آخره " إنما هو بمعنى نذر الحج ماشيا والغرض من السؤال أن هذا الحج المنذور بهذه الكيفية بعد الاتيان به هل يكفي عن حجة الاسلام أم لا؟ فأجابوا (عليهم السلام) ب " نعم ". ولا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك، إذ ترتب حج الاسلام على مجرد نذر المشي لا يعقل له وجه حتى يجوز أن يسأل عنه، بل المعنى الصحيح إنما هو الأول، ويدل عليه صريح السؤال الثاني في الرواية الأولى.
وهذا المعنى هو الذي فهمه الأصحاب من الرواية ممن استدل بها ومن ردها، ولهذا أن العلامة في التذكرة والمختلف إنما أجاب عن صحيحة رفاعة