رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه من ما ترك أبوه ".
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله لأن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ".
قال في الوافي بعد نقل هذه الرواية: إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه. انتهى.
وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن ضريس الكناسي (2) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي لله بنذره الذي نذر؟ قال: إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره، وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه ".
وظاهر هذه الأخبار أنه متى نذر ليحجن رجلا ثم مات قبل أن يحجه فإنه يجب القضاء عنه، وأن ذلك من الثلث لا من الأصل. وحينئذ فإن حملنا العبارة