وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده (1).
ومرفوع عثمان بن عيسى أنه كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) عامل له: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة، فكتب (عليه السلام): أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة (2).
وصحيح بريد العجلي أنه سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام، فقال: يسأل: هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن هو قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا (3) (4).
(ويتولى قتله الإمام) كسائر الحدود (ويحل لكل سامع قتله) كما في الجامع (5) لما مر من خبر عمار (6) وما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام (7) ولإطلاق الأخبار بقتله.
ولكن تقدم أن الحدود إلى من إليه الحكم، وخبر هشام خاص، وخبر عمار موثق بطريق وضعيف باخرى، والإطلاق ليس نصا في التعميم، ولذا لم يجز