التهجم على قتله (و) هو بخلاف ما (لو شهد بالردة) إذ حينئذ (لم يقبل دعوى الإكراه على إشكال) عرفته، إلا مع أمارة تقاوم البينة.
(فإن الإكراه ينفي الردة) فهو تكذيب لها (دون اللفظ) فهذه العبارة إنما ذكرت للفرق، وإن تضمنت تكريرا للمسألة.
(ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه) لاستحالة تكليفهم عندنا وللإجماع على رفع الخطأ والنسيان.
(ولو ادعى عدم القصد) إلى ما لفظ به وإنما سبق به اللسان (أو الغفلة) من معناه أو عن أدائه إلا ما علم خلافه ضرورة (أو السهو) في مخالفته للضروري (أو الحكاية من الغير صدق بغير يمين) إذا لم يعلم كذبه، للأصل والاحتياط والشبهة.
(وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه) كما في المبسوط (1) (إشكال): من إلحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرها، و (أقربه المنع) كما في الخلاف (2) (مع زوال التمييز على رأي) فإنه لا فرق حينئذ بينه وبين المغمى عليه.
(والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الإسلام) ولا يوجب عرضه عليه، كما يظهر من المبسوط (3) لأنه لم يتجدد له ارتداد. (ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره) أولا (في الردة).
ولو امر المستمر الإسلام بالشهادتين مثلا فامتنع لم يحكم بكفره. والفرق ظاهر، لكن مع ذلك في الحكم بارتداد الأول إشكال.
(ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين، لم يحكم بعوده) إلى الإسلام (سواء صلى في بلاد المسلمين أو) في (دار الحرب) صلى جماعة، أو منفردا (على إشكال) إن لم يسمع منه الشهادتان فيها، أو كان ارتداده بغير إنكار إحدى