الذي يقام الحد عليه مرتين ثم يقتل بعد ذلك (1).
(ولو اكره الكافر على الإسلام، فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه) فإنه لا يكره عليه، فما يقع من الإكراه لغو (وإن كان ممن لا يقر) على دينه (حكم به) فإنه (صلى الله عليه وآله) امر بأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
(وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) بل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من دون حاجة إلى التصريح بالشهادة، وبهما يحكم بإسلامه، ما لم يظهر منه ما ينافيه.
(ولا يشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الإسلام) كما اشترطه بعض العامة (2). نعم إن قاله أكدهما به.
ولكن (لو كان مقرا بالله تعالى) ووحدته (وبالنبي (صلى الله عليه وآله) لكنه جحد عموم نبوته أو) جحد (وجوده) وزعم أنه سيبعث من بعد، وأنه غير الذي بعث (أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام) أو أصلا كذلك من أصول الدين كحدوث العالم والمعاد الجسماني (لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة، بل لابد من زيادة تدل على رجوعه عن) جحد (ما جحده) أو ما مصدرية (فيقول من جحد عموم النبوة: أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف دين الإسلام.
ولو زعم أن المبعوث ليس هو هذا (صلى الله عليه وآله) بل آخر يأتي بعده، افتقر أن يقول): محمد (هذا) الذي ظهر وادعى أنه (المبعوث هو رسول الله، أو يتبرأ من كل دين غير الإسلام). ولو جحد فريضة أو أصلا فتوبته الإقرار بذلك من غير افتقار إلى إعادة الشهادتين.
(وكذا لو جحد نبيا) معلوما نبوته ضرورة من دين الإسلام (أو آية)