امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع (1).
(وقيل) في المبسوط (2) والخلاف (3): لا حد لها بل إنما يمهل (القدر الذي يمكن معه الرجوع) لضعف هذا الخبر وإطلاق غيره، ولما روي عن علي (عليه السلام):
إن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع فأبى فقتله ولم يؤخره (4).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه (5). فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة، لكن قام الدليل على الاستتابة. ولكن جعل الأول في المبسوط أحوط، قال: لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها (6).
(واستتابته واجبة) عندنا لظهور الأمر فيه، والاحتياط في الدماء.
واستحبها أبو حنيفة (7) والشافعي (8) في أحد قوليه.
(ولو قال: حلوا شبهتي احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته) لوجوبه، وكون التكليف بالإيمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق. (و) احتمل (إلزامه التوبة في الحال، ثم يكشف له) لوجوب التوبة على الفور والكشف وإن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلة وربما طال زمانه.
ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهرا، وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، وأيضا ربما لا يأبى الاعتقاد تقليدا.
وقيل (9): إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام، أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى رفعها، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، ولمضي ما كان يمكن فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبدأه فيه.