ضمان، وإن أجبره ضمن الدية ولو كان لمصلحة عامة، إذ لا ولاية له على المسلمين.
واحتمل القصاص في التحرير، قال: وأمر المتغلب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة كالإكراه (1). وإنما لم يفرض المسألة في إكراه الإمام، لما في الشرائع من أنه ينافي المذهب (2) يعني إكراهه لا لمصلحة، وما في الدروس من أنه إذا أمره بالصعود أو النزول لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، أكره أم لا، لوجوب إطاعته (3). ولعل الظاهر أنه لا يأمر لمصلحة نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو تلف إلا إذا علم الصلاح فيما يؤدي إليه. وأيضا فلا فائدة لنا فيما يترتب على أمر الإمام.
* * *