ب " ذلك ": الحبس والضرب، وهو مشعر باحتمال الخلاف، لعدم التنصيص عليه في أكثر الأخبار (1) والفتاوى واحتمال استمرار العقوبة لها.
(وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت) مرتدة (عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب) في (أوقات الصلوات) ويضيق عليها في المأكول والملبوس وتستخدم خدمة شديدة، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (2).
وفي صحيح حماد: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب، إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات (3).
(فإن تابت عفي عنها) كما في الخلاف (4) والسرائر (5) (وإلا فعل بها ذلك دائما).
(ولو تكرر الارتداد) لا عن فطرة (من الرجل قتل في الرابعة) كما في الخلاف، واستدل عليه بالإجماع على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (6).
وفي المبسوط: أنه روي عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (7).
(وروي) عن أبي الحسن (عليه السلام) فيما سلف: أن أصحاب الكبائر يقتلون (في الثالثة) (8).
وعن علي بن حديد في المرتد، أنه قيل لجميل بن دراج: ما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني