(ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل) في المبسوط (1) والخلاف (2) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب (3): (يقتل، لتحقق قتل المسلم ظلما) مع أن الظاهر من إطلاقه من الحبس الإسلام.
(ويحتمل عدمه) كما هو أحد قولي الشافعي (4) (لعدم القصد إلى قتل المسلم).
ويؤيده أن جمعا من الصحابة منهم أسامة وجدوا أعرابيا في غنيمات فلما أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلا خوفا من أسيافنا، فقتلوه، واستاقوا غنيماته، فنزل: " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " فغضب النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يقتص منهم (5).
وحكم في الخلاف - في كتاب كفارة القتل -: بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفارة (6).
(والمرأة) لا تقتل اتفاقا وللنصوص بل (تستتاب وإن ارتدت عن فطرة فإن تابت عفي عنها) لزوال موجب العقوبة، ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة، ففي الدنيا أولى، ولحب الإسلام ما قبله، ولسقوط العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة.
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب: المرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها (7).
وقول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل ابن محبوب: المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (8).
وفي التحرير: ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها (9). يعني