ما دام حيا لذلك، ولا يجب من غيره إذ لا حرمة له.
(وكذا تقضى الديون والحقوق عن المرتد عن غير فطرة) ولكن يقضي عنه (وإن تجددت) بعد الارتداد لبقاء ملكه. (و) لذا (ينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب أو يقتل. لكن) في الخلاف: أن لأصحابنا في ملكه قولين (1) يعني القول بالبقاء، والقول بأنه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين الردة، وعلى هذا القول لا يقضى عنه ما تجدد من الحقوق إلا إذا تاب. وفي الإنفاق عليه نظر.
ثم إنه وإن لم يزل ملكه عن أمواله، واستحق الإنفاق عليه، وقضاء ما عليه منها لكن (لا يمكن من التصرف فيها و) من (القضاء للمتجدد) من الحقوق (كما في المحجور عليه) أي كما أن أموال المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرف فيها، ومن قضاء ما يتجدد عليه من الحقوق، لأنه من التصرف. ويفهم منه أنه لا يمنع من قضاء ما تقدم من الحقوق على الارتداد، ولعله كذلك لأنه أداء حق سبق لزومه.
(ويقضى) أي يؤدى (عنه نفقة القريب مدة الردة) من ماله وكذا نفقة زوجته في العدة.
(ويقضى) عنه من ماله (ما يلزمه بالإتلاف حال الردة عن غير فطرة) والكل ظاهر.
(وما يتجدد له من الأموال) حين الارتداد (بالاحتطاب والاتهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله) السابقة في الدخول في ملكه والحجر عن التصرف.
(أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه) لأنه كالميت، ولأنه إذا زال ملكه عما كان له، فأولى أن لا يملك بالاكتساب. ويحتمل التملك والانتقال بعده إلى الوارث أو الإمام، لمنع الأولوية وانتفاء قابلية التملك عنه رأسا وكونه كالميت في كل حكم.