(فلا عبرة بارتداد الصبي، نعم يؤدب بما يرتدع به) مراهقا أو غيره. واعتبر في الخلاف إسلام المراهق وإرتداده، وحكم بقتله إن لم يتب، واستدل بما روي أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود، واقتص منه، وينفذ وصيته وعتقه (1).
(وكذا المجنون لا عبرة بردته. ولو ارتد عاقلا ثم جن فإن كان) ارتداده (عن فطرة قتل) استصحابا لثبوته عليه. (وإلا) يكن عن فطرة (فلا) يقتل (لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة) إذا استتيب (ولا حكم لامتناع المجنون). نعم إن طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل.
(ولو اكره على) ما ظاهره (الردة) من قول أو فعل (لم يكن مرتدا) كما قال تعالى: " إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان " (2).
(وله إظهار كلمة الكفر) والأفعال الدالة عليه (للتقية) كما قد يرشد إليه قوله تعالى: " إلا أن تتقوا منهم تقاة " (3) بل قد يجب، وعليه التورية ما أمكنه.
(ولو شهد بردته اثنان، فقال: كذبا لم يسمع منه) كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه في غيرها.
(و) لكن (لو قال: كنت مكرها فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير) عند الكفار (قبل) ترجيحا لحقن الدم، واستصحابا للإسلام، ودرء الحد بالشبهة، مع أنه في الحقيقة تخطئة للشاهدين، أو تأويل لما شهدا به لا صريح تكذيب.
(وإلا) يظهر علامة الإكراه (ففي القبول نظر): من ذلك، و (أقربه العدم) لأنه تكذيب للبينة، بلا مؤيد، إذ لا ردة مع الإكراه.
(ولو نقل الشاهد لفظا) يدل على الكفر (فقال: صدق لكني كنت مكرها) عليه (قبل) منه ظهرت أمارة الإكراه أم لا، ما لم يعلم انتفاء الإكراه عادة أو بالبينة (إذ ليس فيه تكذيب) للبينة، والأصل والاحتياط والشبهة يمنع