الشهيد لغير الإمام أو نائبه قتله، وذكر أنه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان، لأنه مباح الدم، ولكنه يأثم ويعزر، ونسبه إلى الشيخ (1). ولم أر منه ذلك إلا في المرتد لا عن فطرة إذا قتله قبل الاستتابة (2).
(ولو قتل) المرتد بعد الارتداد أو قبله (مسلما) أو مرتدا (قتله الولي قصاصا) إن شاء (وسقط قتل الردة) تقديما لحق الناس (فإن عفا الولي قتل بالردة).
(ولو قتل خطأ فالدية في ماله، إذ لا عاقلة له) وكذا إذا عفي عن عمده على مال، أو قتل شبيها بالعمد.
ويشكل الجميع بأنه لا مال له، لانتقاله بالارتداد عنه، إلا إذا ملكناه المتجدد.
نعم، إذا تقدم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد كانت الدية كسائر الديون.
واستشكل في أنه لا عاقلة له أيضا بأن ميراثه لقومه.
(وهي) أي دية خطئه (مخففة مؤجلة) ثلاث سنين كغيره. (فإن قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة). وفيه: أن المرتد عن فطرة كالميت ديونه المؤجلة كلها حالة.
والحق أن جميع ما ذكر يختص بالمرتد لا عن فطرة. ويمكن حمل كلام المبسوط عليه (3) فإنه وإن أطلق المرتد، لكنه ذكر هذه الأحكام له بعد ذكر قسميه.
(ولو كان) ارتداده (عن غير فطرة استتيب، فإن تاب عفي عنه وإلا قتل) كلاهما بالنصوص والإجماع (وروي أنه يستتاب ثلاثة أيام) رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه