فقتل (1) ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عز وجل، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (2). وفي مرسل البزنطي: إذا قدرت على اللص فابدره فأنا شريكك في دمه (3). وفي خبر أنس أو هيثم بن البراء قال لأبي جعفر (عليه السلام): اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي (4).
(حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا) ليلا أو نهارا، بمثقل أو محدد. قال أبو حنيفة: إن قتله بمثقل نهارا فعليه الضمان (5).
(ولو قتل الدافع كان كالشهيد) لقوله (صلى الله عليه وآله) من قتل دون ماله فهو شهيد (6) (ويضمنه المدفوع وكذا) يضمن (جنايته) أي كل ما يجنيه على الدافع (بخلاف) الدافع، فإنه لا يضمن ما يجنيه على (المدفوع) حتى نفسه.
(ولا) يجوز أن (يبدأه إلا مع العلم بقصده) أو قصد ماله أو حريمه أو ظنه وإمكان تسلطه عادة لو لم يدفع، فلو قصده من وراء حائل من نحو نهر أو حائط أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على ما يريده، كف عنه، ومع القصد المعتبر (فيدفعه مقبلا فإن أدبر كف عنه واجبا) إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الإدبار.
(فإن) جرحه جرحا أو ربطه ربطا (عطله مقبلا اقتصر عليه) وجوبا (لاندفاع الضرر بذلك) فلو تعدى ضمن.
(ولو قطع يده مقبلا) مع الاضطرار إليه (فهدر في الجناية والسراية) فإنه قطع مأمور به شرعا (فإن قطع اخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها)