من غير إذن الإمام، ولكن أطلق الأصحاب.
وقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني: من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ (1).
وسأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، قال: فقلنا له: أفنقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت تركته ولم أقاتل (2).
وقال الصادق (عليه السلام): إذا قدرت على اللص فابدره فإني شريكك في دمه (3).
(و) يجب أن (يقتصر) في جميع ذلك (على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب) اقتصارا على ما يدفع الضرورة.
(فلو كفاه) التنبيه على تيقضه بتنحنح ونحوه اقتصر عليه إن خاف من (الصياح) أن يؤخذ فيقتل أو يجرح.
(ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع) به (خاصمه) باليد أو (بالعصى، فإن لم يفد فبالسلاح).
(ويذهب دم المدفوع) إذا لم يندفع بدون القتل وجرحه (هدرا) بالإجماع والنصوص كما مر من خبر الفتح الجرجاني (4). وقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: من شهر سيفا فدمه هدر (5) وكقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه (6). وفي صحيح ابن سنان أو حسنه في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه