خبري محمد بن مسلم (1) وعمار (2) (وأمرت بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى) للاتفاق على أنه في حكم الميت، وذلك من أحكام الميت، وإطلاق خبر عمار. ويحتمل العدم، لأنه انفساخ لا بموت قبل الدخول.
وما ذكر من الأحكام ثابت (وإن) لم يقتل بل (التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام، أو هرب).
(وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه) ما دام حيا وإن التحق بدار الحرب أو أبى الرجوع (عنه) خلافا للعامة في قول (3) (و) لكن (يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف) فإنها موقوفة أو في حكم الموقوفة للورثة.
(فإن عاد) إلى الإسلام (فهو أحق بها، وإن التحق بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان) وما يفسد ولا ينتقل شيء منها إلى غيره ما دام حيا.
(فإن مات أو قتل انتقل ماله إلى ورثته المسلمين) خاصة (فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام) دون الكفار من أقربائه. وقد مضى الخلاف فيه في الميراث. ونزل أبو حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته، فقسم تركته بين ورثته، وقضى ديونه، وحكم بعتق مدبره (4).
(ويقضى من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما) كان (عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر وأرش جناية وغير ذلك) وحلت المؤجلات منها. وفي إنفاذ وصاياه وجهان، الأقوى العدم. (ولا يقضى ما يتجدد) من الحقوق بعد الارتداد (وإن كان المعامل) معه (جاهلا) بحاله أو بالمسألة (لانتقال أمواله إلى ورثته) بالارتداد. (ولا ينفق عليه) من ماله