7178. الرابع عشر: المزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ويضمن الآخر.
ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما قصد الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح.
ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات، فإن أكرهه ضمن الدية، وإن كان لمصلحة المسلمين، فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا دية أصلا.
ولو أدب زوجته بالمشروع فماتت، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن الدية. (1) لأنه مشروط بالسلامة. وفيه نظر، لأنه من جملة التعزيرات السائغة، فلا ضمان بسببه.
ولو أدب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات، فعليه الدية في ماله.
ولو أمر ذو السلعة (2) الطبيب بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان أبا أو جدا للأب، وإن كان أجنبيا، فالأقرب الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد القتل.
7179. الخامس عشر: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه، بذلك حكم الباقر (عليه السلام) في زمن المنصور، ونقله عن رسول