وفي خبر سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال:
ينفى من بلاد الإسلام كلها، فإن قدر عليه في شئ من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (1). ولكنه مع الإضمار والضعف مجمل في سبب النفي.
وفي الفقيه: وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل يثقل رجلاه ويرمى في البحر (2).
ولعله استند إلى خبر عبد الله بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب (3).
وفي المبسوط: إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره. ومنهم من قال: لا يحبس في غيره. وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده، وينفى عن بلاد الإسلام كلها، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم: لا يمكنوه، فإن مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب. ثم قال: نفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود. وقال: وأما قوله " أو ينفوا من الأرض " معناه:
إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يجدهم ولا يدعهم في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا، والنفي عنده الحبس والأول مذهبنا (4).
وفي الجامع: نفي من الأرض بأن يغرق على قول، أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب، وكوتبوا أنه منفي محارب فلا