(ومن اطلع على) عورات (قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة أو عود) وجنوا على نفسه أو طرف منه (فهدر) إن لم يتعمدوا الجناية ولا رموه بما يأتي عادة على نفسه أو طرفه، مع تجويزهم الاندفاع بدونها، اطلع من طريق أو غيره، من ملكه أو غيره، أشرف عليهم أو نظر من باب مفتوح أو من ثقبة ضيقة أو واسعة، للإجماع كما في الخلاف (1) ولنحو قوله (صلى الله عليه وآله): من اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك (2).
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد بن عيسى: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببعض حجراته إذا اطلع رجل من شق الباب وبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مدارة، فقال له: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك (3).
وفي خبر العلا بن الفضيل: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم. وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك (4) ونحوه في خبر أبي بصير (5).
وفي خبر عبيد بن زرارة: اطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ عينك، قال:
فقلت: وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل، تقول:
ذاك لنا (6)؟ وهو يحتمل الإنكار على المساواة وعلى عدمها.
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم عورة المؤمن على المؤمن حرام،