فإنه ظلم. (فإن اندملت فالقصاص في اليد، وإن اندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس) خلافا للمبسوط فأسقط فيه القصاص في النفس، قال: لكن يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس (1).
(فإن سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد نصف الدية) ولا قصاص على قول الشيخ.
(فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل) في المبسوط:
(ضمن ثلث الدية) (2) فإن قلنا به وضمناه النفس مع سراية الجرح مدبرا ضمنه (أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية) وأما الشيخ (3) فلم ير القصاص.
(ولو قطع يديه مقبلا) في إقبالة واحدة (ثم رجله مدبرا وسرى الجميع، ضمن نصف الدية، أو يقتص منه بعد رد النصف إليه، لتوالي الجرحين هنا فصار كجرح واحد، بخلاف) المسألة (الأولى) فإنه جعل بين القطعين المباحين ما ليس من جنسهما، فلم يبن أحدهما على الآخر.
(ولو قيل في الأولى كذلك) كما قربه المحقق (4) (كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف) وعدده (مع السراية) فإنما العبرة بعدد الجاني وجنس الجناية، وقد مات بجنسين من الجناية مباح ومحظور (كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم الأول يدا اخرى وسرى الجميع، فإنهما) أي الجانبين (يتساويان قصاصا ودية) واعترف به في جراح المبسوط (5).
(ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته) أو أحد من محارمه أو أجنبي (من ينال دون الجماع كان له) بل عليه (دفعه) إن تمكن منه (فإن امتنع) من الاندفاع (فله قتله) في غير الأجنبي لأنه دفاع مباح أو مأمور به عن الحريم. وأما إن وجده يجامع زوجته فله قتله أول وهلة كما مر، وقد مر النظر فيه.