وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال (1).
(ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية) فإنهم إنما رخصوا في الأعلى إذا لم يكف بالأدنى.
وفي المبسوط: إن لم يكف بالزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فإن لم يكن استحب أن ينشده، فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه. قال:
وإن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء، لأنه لم يقصد الاطلاع، فإن ناله قبل أن ينزع بشيء فقال ما عمدت ولا رأيت شيئا لم يكن على الرامي شيء، لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه. ولو كان أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع (2). قلت: وهل حكم الاستماع حكم النظر؟ يحتمل.
وفي التحرير: لو كان إنسان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر (3) وفي العبارة ما لا يخفى، والظاهر جواز الرمي إن كان تعرية عن اضطرار أو إكراه.
(ولو كان المتطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره) إذا كرهه (فإن رماه حينئذ ضمن) لأن له النظر إليهن (إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف، إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد) عدا الزينة، وقد مر الكلام فيه في النكاح.
(وللإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ولا ضمان لو) لم يندفع حتى نقصت أو (تلفت) عندنا، وإذا أهدرنا الإنسان إذا تلف بالدفاع فهي أولى، وضمن أبو حنيفة مع تجويزه الإتلاف (4).
(ولو انتزع المعضوض) المظلوم (يده فسقطت أسنان العاض فلا