وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديدا (1) وإن كان لم يمت في الثلاثة اجهز عليه.
(ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن) إن كان مسلما. وللعامة قول بأنه لا يغسل ولا يصلى عليه (2).
(ولو شرطنا في الصلب القتل) قبله (امر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده) كسائر من وجب قتله.
(وإذا نفي كوتب كل بلد يقصده أنه محارب فلا يبايع) ولا يناكح (ولا يعامل) ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
(ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب) كذا أطلقه أكثر الأصحاب، وفي خبر المدائني عن الرضا (عليه السلام) التوقيت بسنة (3). وكذا في خبر المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة إلى أن قال: فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (4). ووافقها ابن سعيد في التقييد (5) وفي حسن جميل: أنه سأل الصادق (عليه السلام) النفي إلى أين؟ قال: عن مصر إلى مصر آخر. وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (6). واقتصر عليه في المقنع (7) وهو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا.
(فإن قصد دار الكفر منع فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه) كما قال الرضا (عليه السلام) في خبر المدائني: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (8).
وفي خبر آخر له عنه (عليه السلام) قال: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل (9).