تؤووه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا (1).
(ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال، مع التساوي في الإسلام والكفر) والحرية (ولو عفا الولي قتل حدا) كما نص عليه صحيح ابن مسلم المتقدم (2) ويقتل حدا (سواء كان المقتول كفوا) له (أو لا).
(ولو قتل لا للمال فه وقاتل عمدا أمره إلى الولي خاصة) فل وعفا لم يقتل.
كذا فرق بين القتل لأخذ المال ولا له في الخلاف (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والجامع (6) والشرائع (7) والآية مطلقة (8) وليس في الأخبار ما ينص على الفرق المذكور ولذا أطلق في المقنعة (9) والنهاية (10) وغيرهما قتله وإن عفا الولي.
(ولو جرح طلبا للمال) فضلا عنه لا له (اقتص الولي أو عفا) فإن عفا لم يجرح (فلا يجب حينئذ) جرح أو عفا عنه (الاقتصاص) أي الجرح قصاصا أو حدا كما كان يجب القتل قصاصا أو حدا. وفي التحرير (11) إشارة إلى احتمال مساواته القتل، ولعله من باب الأولى، وهو أحد قولي الشافعي (12). وليس بجيد.
(ولا يشترط في قطعه) مخالفا (أخذ النصاب) كما في الخلاف (13) (ولا أخذه من حرز) لإطلاق النصوص. واستدل في الخلاف على اشتراط النصاب بقوله (عليه السلام): القطع في ربع دينار، وبأن القطع في النصاب مجمع عليه ولا دليل عليه فيما دونه. وضعفهما ظاهر. واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز إنما