الرسالة (1) محمولة على أنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها القطع.
(ويسترد منه المال) أو عوضه وفي المقنعة (2) والنهاية (3) والسرائر (4) والوسيلة (5) والتحرير (6) تشهير المحتال ليحذر منه الناس.
(والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد) على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال، وما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده. (ولا يقطع أحدهما) ولا يقتل بل يؤدبان بما يراه الحاكم.
(ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا) إن قصد المال على ما أختاره، وإلا تحتم قصاصا إن لم يعف الولي (وعلى التخيير إن عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة).
(ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب) لفوت محل العقوبة وإن قلنا أنه يصلب بعد القتل، فإن المقصود هو الصلب بعد القتل للإعلان والاعتبار، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه.
(ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص) لأنه حق الناس خاصة. (ويمهل حتى يندمل، ثم يقطع بالسرقة) قال في المبسوط: لأنهما حدان فلا يوالي بينهما (7). وهذا على المشهور من أنه لا يسقط قطع اليمنى بفقد اليسرى.
(ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال) فإنهما وإن كانا حدين لكن لو لم يكن استحق يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الإمهال تخفيف له وإبقاء