(فإذا قطع بدئ باليد اليمنى) كما في المبسوط (1) لأنها أدخل في المحاربة، ولما ورد من الابتداء بما بدأ الله به (ثم تحسم) إن لم يرد قتله (ثم تقطع رجله اليسرى ثم تحسم، وليس الحسم فرضا) للأصل كما في السرقة.
وقال في المبسوط: ويوالي بين القطعين ولا يؤخر ذلك، لأنه حد، فلا يفرق في وقتين كحد الزنا (2).
(ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة) لانتفاء المحل، وأصل عدم الانتقال إلى غيره، مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف، وكونهما هنا بمنزلة عضو واحد، فإذا فقد بعض منه لم يجب إلا قطع الباقي.
(فإن فقدا انتقل إلى غيرهما) كما في المبسوط (3) لعموم النص لليدين والرجلين وتحقق المخالفة في القطع. ويحتمل السقوط، للإجماع على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص، وأصل عدم الانتقال واندراء الحد بالشبهة، ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ (4).
(ويصلب المحارب حيا) ويترك حتى يموت (على التخيير، ومقتولا على الآخر) وهو ظاهر.
(ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام) بالإجماع كما في الخلاف (5) ولقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن (6) وفي خبره: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه (7). وعن الصادق (عليه السلام) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (8).