وأرسل في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال، قتل.
وإذا حارب وقتل، قتل وصلب. فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف. فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال، نفي (1). فأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهو يعم ما إذا أخذ المال أو لم يأخذه.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل، فه ومحارب فجزائه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه. قال: فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب الله وقتل وسرق. قال: ثم قال له أبو عبيدة: أرأيت إن أرادوا (2) أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل (3).
(فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد) كغيره، وقد نصت عليه الآية (4).
وما مر عن مرسل داود الطائي (5) وقد روي أن حارثة بن بدر خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) توبته (6) (دون حقوق الناس من مال أو جناية) فلا تسقطها التوبة ما لم يؤدها أو يعف عنها أربابها. (ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا) كما فهم من الآية إلا أن يكون كافرا فيسلم.