وحكم النساء في أحكام المحاربة حكم الرجال في إنهن يقتلن، ويعمل بهن ما يعمل بالرجال، لعموم قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله " الآية بخلاف المرتدة، فإنها لا تقتل بالردة، بل تحبس أبدا، هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي، في مسائل خلافه (1) ومبسوطه (2) وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم، اختاره رحمه الله، ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، والكلام في الحقايق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره، فليلحظ ذلك.
فأما كيفية صلب المحارب فشيخنا أبو جعفر يذهب في مسائل خلافه، إلى أنه لا يجوز صلبه حيا بل يقتل ثم يصلب بعد قتله، ولا ينزل إلى ثلاثة أيام (3).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، يصلب حيا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن قتل حدا لا قودا (4).
وشيخنا أبو جعفر الطوسي، قال في مبسوطه على ما قدمناه (5)، قتله قودا (6)، فكان يلزمه أنه يؤمر أولا بالاغتسال والتكفين، ثم يصلب، وهو لا يرى غسله إلا بعد نزوله من خشبته (7).