في السرقة من الأحياء (1). وأما عدمه بعدها فللإفساد، كمن سرق حرا صغيرا فباعه.
وللجمع بين الأخبار، فإن منها ما أوجب القطع، وهي كثيرة (2) ومنها ما لم يوجب عليه إلا التعزير، كما مر من مرسل ابن بكير (3) وخبر عيسى بن صبيح أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع (4). ولا حاجة إليه، إذ ليس فيهما سرقة الكفن.
وفي نكت النهاية (5) أنه لاقطع عليه حتى يصير ذلك عادة له، وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه، لاختلاف الأخبار، وحصول الشبهة، وخصوص ما سمعته من خبر علي بن سعيد (6). وفيه: أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش، فلعله من لم يأخذ شيئا.
(ولو نبش ولم يأخذ عزر) كما مر في مرسل ابن بكير (7) وقول الصادق (عليه السلام) لعلي بن سعيد: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (8) فإن تكرر يقطع كما في الأخبار المتقدمة (9).
(فإن تكرر) ثلاثا (وفات السلطان) كما في المقنعة (10) والمراسم (11) والنهاية (12) وأقيم عليه الحد كما في التهذيب (13) والاستبصار (14) والجامع (15)