اعتبرنا الملاحظة، أو إزالة الباب أو الحلقة عما نصب فيه إن جعلنا النصب حرزا.
(فلو نقب) ليلة (ثم عاد في الليلة الثانية للإخراج) فأخرج (فالأقرب القطع، على إشكال): من صدق حقيقة السرقة عليه، فإنه هتك الحرز وأخرج النصاب وهو خيرة التحرير، ومن أنه في الليلة الأولى هتك الحرز ولم يخرج، وفي الثانية أخرج من غير حرز (إلا أن يطلع المالك) على الهتك (ويهمل) حتى أخرج، فإنه بالإهمال أخرج ماله عن الإحراز.
ولو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما بالأخذ قطع خاصة.
(ولو اشتركا في النقب والأخذ، قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا) لا إن بلغه المجموع كما عرفت، وقد مر الخلاف فيه.
(ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا) للدينار (والآخر ثلثا، قطع صاحب الثلث خاصة) اجتمعا في أخذ مجموع الخمسة أسداس أو انفرد كل بشيء. وما ذكر من أنهما يقطعان إذا اشتركا في النقب والأخذ كذلك (مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط) القطع (عنهما) لأن الهتك فعل والإخراج فعل آخر، ولا قطع إلا على من جمع بينهما. وعن أبي حنيفة (1) قطع الناقب.
(ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة، أو التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب) أيضا (شركة) لأنه ذريعة إلى السرقة، فإنها في الحقيقة الأخذ، والهتك شرط القطع به، وهو يحصل بذلك (بخلاف قطع العضو في القصاص) فإنه نفس الفعل الموجب للقصاص، فلا يشتركان ما لم يقطعا معا بآلة واحدة بضربة واحدة. ومثله النقب في الضمان، فإنه إذا امتاز ما هدمه كل مما هدمه الآخر، ضمن كل ما هدمه.
وإذا اشتركا في الضربة ضمنا معا ما اشتركا فيه كذلك.