تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١١٨
(469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال:
لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
(470) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
(471) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.
فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
(472) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

- ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ - ٤٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديث
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311