(469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال:
لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
(470) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
(471) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.
فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
(472) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن