وروى في الفقيه صحيحا عن ابن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل (1).
وفي الغنية: وقد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها (2). ولعله إشارة إلى خبر إسحاق بن عمار قال لأبي الحسن (عليه السلام):
الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث (3). مع ما مر من حك الأنامل حتى تدمى في الثانية. فالعفو هنا يجوز أن يكون عن القطع، وربما تخير الحاكم بين الإدماء بالحك والعفو عنه أيضا.
وأفتى ابن سعيد (4) بقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (5).
قال المحقق في النكت: والذي أراه تعزير الصبي، والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له، وقد اختلفت الأخبار في كيفية حده، فيسقط حكمها لاختلافها، وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون بعض، وما ذكره الشيخ (رحمه الله) خبر واحد لا يحكم به في الحدود; لعدم إفادته اليقين، والحد يسقط بالاحتمال (6). انتهى.
ولما كان يتوهم من إيجاب قطع أنامله أو أصابعه التكليف; دفعه هنا (و) في