الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية (1) وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة، وإقامة الإمام عليها الحد (2) (لا قبلها) وهو ظاهر.
(ولو قال لامرأته: زنيت بك حد لها على إشكال) كما مر، لما مر (فإن أقر أربعا حد للزنا أيضا) وإلا عزر له في وجه.
(ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد. فلو قال لكافر) أو طفل، أو مجنون أو رقيق (امه مسلمة) حرة عاقلة: (أمك زانية، أو يا بن الزانية حد إن كانت حية وطالبت، ولو كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد) إذ لا ولي لها، خلافا للحلبي (3) فإنه جعل السلطان ولي المقذوف الميت إذا لم يكن له ولي.
(ولو قال لمسلم) حر: (يا بن الزانية وكانت امه كافرة أو أمة، قيل) في النهاية (4): (حد كملا) لحرمة الولد، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم، فيقذف ابنها، قال: يضرب حدا (5). كذا في الكافي (6). وفي التهذيب: يضرب القاذف، لأن المسلم حصنها (7) قال في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (8). وذكر أبو علي أنه مروي عن الباقر (عليه السلام) (9) وأن الطبري روى أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر (10) بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر، فترك ذلك.