وفي خبر السكوني: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لصبيان: أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني اقتص منه (1). وقال إسحاق بن عمار للصادق (عليه السلام): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قال: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حد الزنا؟! إتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحدا، فقال: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، فقال: فاثنين، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب، فقال: يا إسحاق! إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله (2).
وفي مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (عليه السلام) في مملوك لا يزال يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، وإلا فخل عنه. كذا في الكافي (3).
وفي موضع من التهذيب عن أحمد بن محمد (4) وفي موضع آخر منه عن ابن محبوب عنه أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الأجير يعصي صاحبه... الخبر (5).
(ولو ضربه حدا في غير) موجب (حد أعتقه مستحبا، على رأي) وفاقا للسرائر (6) والشرائع (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) كفارة لذلك، كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (10). وظاهره الوجوب