(والأقرب) ما في الشرائع (1) من أن عليه (التعزير) للأصل، وعدم صحة الخبر، ومعارضته بما دل على التعزير بقذف الكافر.
(ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له عليه الحد كملا دون الولد) له وبالجملة: فلا يثبت للولد على أبيه عقوبة، لا عن نفسه ولا عن غيره، لحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها، وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم (2).
(ولو قذف الولد أباه أو امه، أو الأم ولدها، أو جميع الأقارب حد كملا) للعمومات (والأقرب أن الجد للأب أب) لأنه لا يقتل به، وللمساواة في الحرمة، وعموم الأب له عرفا، وقطع به في التحرير (3).
ويحتمل العدم، للعمومات، ومنع عموم الأب له حقيقة.
(بخلاف الجد للأم) لأن الأم تحد بقذف ولدها، ولعدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط.
(وإذا قذف المسلم) العاقل (صبيا، أو عبدا، أو مجنونا أو كافرا) ذميا أو غيره (أو مشهورا بالزنا، فلا حد) لما مر (بل) عليه (التعزير) إلا