يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
(285) 50 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال:
يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
(286) 51 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
(287) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه، (288) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت:
ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي أمه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
(289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟
قال: لا ولكن يعزر.
(290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى