(ولو قال: زنيت بفلان، أو لطت به) وذكر فلانا اختصارا لصحة إطلاقه على المرأة، بتأويل الإنسان أو الشخص أو نحوهما (فالقذف للمواجه) بلا خلاف (والمنسوب إليه على إشكال ينشأ: من احتمال الإكراه) بالنسبة إليه (ولا يتحقق الحد مع الاحتمال) وهو خيرة ابن إدريس (1) ومال إليه في التحرير (2) ومن أن كلا من الزنا واللواط فعل واحد، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الآخر، ووهنه واضح، ولعدم الاعتداد بشبهة الإكراه في الشرع، ولذا يجب الحد إجماعا على من قال: يا منكوحا في دبره. ولتطرق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما، فينبغي اندراء الحد عنه بالكلية. وفيه: أن المكره على الزنا أو اللواط ليس زانيا ولا لائطا، وهذا الاحتمال خيرة الشيخين (3) وجماعة منهم المصنف في المختلف (4) وادعى في الخلاف الإجماع عليه (5).
(ولو قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية حد) كما نص عليه في نحو خبر سليمان (6) وحسن الحلبي (7) عن الصادق (عليه السلام).
(وكذا لابن الزانية بعد توبتها) كما سأل إسماعيل الهاشمي أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد، فأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها منه، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقال: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر; وهو دون الحد، ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقال وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد