في المشهور بالزنا فلا أعرف جهة لتعزير قاذفه به، وفي غير الذمي من الكفار أيضا نظر، إذ غاية الأمر الكذب، وورد النهي عن قذفهم.
(وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد) لصحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين افترى كل منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (1).
وصحيح أبي ولاد الحناط عنه (عليه السلام) أنه أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرء عنهما الحد وعزرهما (2).
(ولو تعدد المقذوف) والقذف (تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد) اتحد اللفظ أو تعدد، لأن هذا الحد حق المقذوف، ولا يتسبب اجتماع مقذوف مع آخر لسقوط حقه. ولكن أكثر الأصحاب - وفي السرائر والنكت (3) أن جميعهم - اتفقوا على أنه (لو قذف (4) جماعة بلفظ واحد) كقوله: زنيتم، أو لطتم، أو يا زناة، أو يا لاطة (فإن جاؤوا به) إلى الحاكم (مجتمعين فللجميع حد واحد، وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد. ولو قذفهم كل واحد بلفظ، حد لكل واحد حد، سواء اجتمعوا في المجيء به أو تفرقوا) لصحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا (5).
ونحوه خبر محمد بن حمران عنه (عليه السلام) (6) مع خبر بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمي فعليه لكل واحد حد (7). وفي خبر الحسن العطار قال للصادق (عليه السلام): رجل