ابن البراج (1)، وهو قول شيخنا المفيد (2) وأبي الصلاح (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة أنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد وإن كان المقول لهما بالغين حرين، لأنه إذا قال له: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه بلا خلاف، وأما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما، لأنه قد لا تكون المرأة زانية بأن تكون مكرهة على الزنا، وكذلك الرجل قد لا يكون مختارا بل يكون مكرها على اللواط، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما، وغير متحقق في جهة من فعل به ذلك، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف، وبالشبهة لا يجد، لقوله - عليه السلام - المجمع عليه: " إدرأوا الحدود بالشبهات " وهذا القول الواقع (4) به النقل من أعظم الشبهات فليلحظ ذلك، وإنما أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله (5).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه أضاف الزنا واللواط إليهما فيجب به الحد، لتحقق القذف، والشبهة التي ذكرها لم يعتد بها الشارع ولم يلتفت إليها، لحصول السبب به، ولهذا إذا قال له: يا منكوحا في دبره وجب عليه حد القذف إجماعا مع تطرق الاحتمال الذي ذكره.
ولأن الزنا واللواط إن تحققا مع حصول الكراهة من أحدهما تحققا مع حصولها منهما، فإن من أكره غيره على فعل اللواط وأكره الصبي على الانفعال يتحقق اللواط مع اشتراك الكراهة، وكما تطرق الاحتمال إلى المنسوب إليه كذا يتطرق إلى المقدوف، ففرقه بينهما لا وجه له، ثم يحتمل أن يكون المنسوب