أمة، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر.
والأصل مراعاة التكافؤ للقاذف، أو علو المقذوف كما قدمناه أولا في صدر الباب.
وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم لبعض، لم يكن عليهم حد، وكان عليهم التعزير.
وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا، وجب عليه حدان، حد للرجل، وحد للمرأة، مع مطالبتهما جميعا بإقامة الحد عليه.
وكذلك إذا قال لطت بفلان كان عليه حدان، حد للمواجه، وحد لمن نسبه إليه.
فإن كانت المرأة أو الذكر غير بالغين، أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرين، أو لم يكونا مسلمين، كان عليه الحد تاما للمواجه، لأجل قذفه إياه، ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء.
والذي يقتضيه الأدلة، أنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد، وإن كان المقول لهما بالغين حرين، لأنه إذا قال له زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فقد قذفه بلا خلاف، وأما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما، لأنه قد لا تكون المرأة زانية، بأن تكون مكرهة على الزنا، وكذلك الرجل قد لا يكون مختارا، بل يكون مكرها على اللواط، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما، وغير متحقق في جنبة من فعل به ذلك، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف وبالشبهة لا يحد لقوله عليه السلام المجمع عليه، ادرؤا الحدود بالشبهات (1) وهذا القول الواقع به الفعل من أعظم الشبهات، فليلحظ ذلك.
وإنما أورد شيخنا ذلك في نهايته (2) إيرادا، لا اعتقادا كما أورد أمثاله.
وإذا قال له زنت زوجتك، أو يا زوج الزانية، وجب عليه الحد لزوجته، وكان