تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨٧
له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
(337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فافلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم:
والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: " ادفع بالتي هي أحسن السيئة " (1) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.
(338) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به أفتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ولا شئ عليه إن كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
(339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت

(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311