جلد، فإن عاد رابعة استتيب، فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبى التوبة قتل، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال (1). ونحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة.
فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين (2)، وبه قال شيخنا المفيد (3)، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
الثاني: قال في الخلاف (8) والمبسوط (9): إنه يقتل في الرابعة، وهو قول الصدوق في المقنع (10).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد، فإن عاد قتل، وقد روي أنه يقتل في الرابعة (11).
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (12).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في